Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 314

  1. السنة في أمهات الأولاد

قال الشَّافِعِي: له أَن يؤاجرها ويزوجها، ومالها لسيدها ولورثته من بعده (¬١).

قال عبد الله: "وإِذا جرحت أم الولد جرحًا فليس لسيدها أَن يسلمها ولكن بفتكها بجنايتها، ويخرج مكان ذلك قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك وهي في حدودها وجراحها وجميع حالها، وفي موتها وحياتها حال أمة حتَّى تعتق" (¬٢).

وللشافعي ﵁ في هذه المسألة قولان أحدهما: أَن أم الولد إِذا جنت فعلى السيد الأقل من قيمتها أو جنايتها، فإِن عادت فجنت شرك المجني عليه الثاني الأوَّل في القيمة، ثمَّ هكذا كلما جنت، والقول الآخر أَن على سيدها الأقل من قيمتها أو جنايتها، ثمَّ هكذا كلما جنت (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 314 (SanadKitab #1206, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.