قال عبد الله: "وإِذا هلك المكاتب وترك ولدًا معه في كتابته وفضل عن كتابته أدِّيتْ كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا على فرائض الله (¬٣)، ولا شيء للولد إِن كان حرًّا من ميراثه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار (¬٥).
قال الشَّافِعِي: إِذا مات المكاتب قبل أَن يؤدي نجومه فهو مملوك، وماله لسيده ترك مالًا وولدًا أو لم يترك فهو مملوك (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لأحد أَن يتحمل الرجل بكتابة عبده (¬٧)،
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 319 (SanadKitab #1206, hlm. urut 309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.