Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 324

  1. [كتاب العتق]

يؤدب السيد (¬١).

قال الشَّافعي مثل قول أبي حنيفة لا يعتق عليه ولكن يؤدب (¬٢).

قال عبد الله: "ولا تجوز عتاقة المولى عليه" (¬٣).

قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة وأحكام الله عليه جارية (¬٤).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز عتاقة الغلام حتَّى يحتلم، وإِذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له فهي أم ولد، ولا تباع في دينه، ولا يَجُوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي (¬٥)، ولا مدبر، ولا معتق إِلى سنين، ولا أم ولد، ولا أعمى، ولا من يعتق عليه من القرابة إِذا ملكهم" (¬٦).

قال الشَّافِعِي: يَجُوز عتق المدبر والمعتق إِلى سنين (¬٧).

قال أبو حنيفة: العتق جائز ماض فيهم كلُّهم خلا ما سمى الله في كتابه (مؤمنة) فلا يَجُوز فيها إِلَّا مؤمنة كما سمى الله، وما أبهمه القرآن فهو جائز أَن يعتق إِن شاء الله (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 324 (SanadKitab #1206, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.