قال عبد الله: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه (¬١)، وذلك إِذا خطب الرجل فأُركن إِليه وتوافقا؛ فذلك الَّذي نُهِي عنه، وأمَّا من خطب فلم يُنْعَم (¬٢) له فلا بأس أَن يخطب معه غيره (¬٣)، وكل ما اشترط المنكح من حباء (¬٤) يقع به النِّكاح فهو لابنة الرجل إِن ابتغته، ويرجع في نصفه إِن طلقها قبل أَن يدخل بها، وكل حِباء كان بعد ثبات النِّكاح فلا حق للمرأة،
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 334 (SanadKitab #1206, hlm. urut 324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.