Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 337

  1. السنة في النكاح.

ثمَّ طلقها قبل البناء بها فإِنَّما له شطر ما اشترت (¬١)، وليس عليها أَن تقدَّم له نصف ما أعطاها عينًا، لأنَّ على المرأة أَن تتجهز للرجل بما يصلح النَّاس في بيوتهم" (¬٢).

قال أبو حنيفة: عليها أَن ترد نصف الصداق والشيء الَّذي اشترته؛ لها، لقول الله ﷿: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولم يقل نصف ما اشْتَرَتْ (¬٣).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُنْكِحَ الرجلُ الرجلَ ابنته ويفوض إِليه (¬٥)، فإِن فرض لها شيئًا فرضيت فهو صداقها، وإِن سخطت فهو بالخيار إِن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إِن شاءت، وإِن أبت؛ وإِن شاء [هو] طلقها

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 337 (SanadKitab #1206, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.