Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 367

  1. باب الخلع

قال أبو حنيفة: لا يضرب لها أجل وهي امرأته فلتصبر (¬١). كذلك قال علي بن طالب ﵁ (¬٢).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٣).

قال عبد الله: "ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته" (¬٤).

قال الشافعي ﵁: لا يقسم مال المفقود أبدًا حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان، ولا غير ذلك (¬٥).

قال عبد الله: "ومن أُسِر من المسلمين فعمي خبره فلا يفرق بينه وبين امرأته، ويوقف ماله وينفق منه على امرأته" (¬٦).

قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي فلا سبيل بها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، وإن كانت مملوكة فنصف ما على الحرة (¬٧).

قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها فقالت:

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 367 (SanadKitab #1206, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.