في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج" (¬١).
قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار [من] الحيض (¬٢)؛ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مسيس (¬٣).
قال عبد الله: "ومن كانت تحيض في كل سنة مرة فطلقت فإقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة" (¬٤).