طلاق ولم يرتجعها فهي تبني على عدتها الأولى (¬١)، وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال (¬٢)، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: عدة أم الولد ثلاثة حيض (¬٤).
قال إسحاق في عدة أم الولد ثلاث حيض مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 378 (SanadKitab #1206, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.