Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 380

  1. السنة في العدة

قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (¬١).

قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (¬٢).

قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (¬٣).

قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (¬٤).

قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (¬٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (¬٦)، ولا حداد على مطلقة" (¬٧).

قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (¬٨).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 380 (SanadKitab #1206, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.