قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (¬١).
قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (¬٢).
قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (¬٣).
قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (¬٤).
قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (¬٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (¬٦)، ولا حداد على مطلقة" (¬٧).
قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (¬٨).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٩).