لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أسلف (¬٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).
قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (¬٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (¬٩).