Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 387

  1. باب البيوع والسنة فيه

لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (¬١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).

وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (¬٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف (¬٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (¬٥).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (¬٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).

قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (¬٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 387 (SanadKitab #1206, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.