Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 389

  1. باب البيوع والسنة فيه

قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (¬١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (¬٢).

قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (¬٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (¬٤).

قال عبد الله: "والجُلْبَان (¬٥) والبسيلة صنف واحد" (¬٦).

قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (¬٧).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (¬٨).

قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (¬٩).

قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 389 (SanadKitab #1206, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.