قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (¬١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (¬٢).
قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (¬٤).
قال عبد الله: "والجُلْبَان (¬٥) والبسيلة صنف واحد" (¬٦).
قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (¬٧).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (¬٨).
قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (¬٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (¬١٠).