قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (¬١).
قال الشافعي ﵁: لا يجوز السلف في الطير البتة (¬٢).
قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (¬٣) فلا بأس بذلك في السفر" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (¬٦).