قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (¬٤).
قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (¬٥).
قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (¬٦).
قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (¬٧).
قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (¬٨).
قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (¬٩).