Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 417

  1. باب الإجارة

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬١).

قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (¬٢).

قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (¬٣).

قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (¬٤).

قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (¬٥).

قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (¬٦).

قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (¬٧).

قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (¬٨).

قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 417 (SanadKitab #1206, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.