Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 420

  1. باب الجراح والسنة فيه

لم يحلفوا أو نكل (¬١) واحد منهم ممن يجوز له العفو، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا المدَّعَى عليه حلف هو خمسين يمينًا، فإن كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل رجل منهم خمسين يمينًا عن نفسه، والعصبة ولاة المقتول هم الذين يقيمون على الدم ويقتلون به" (¬٢).

قال الشافعي: يحلف الورثة على قدر مواريثهم في القسامة، ويجبر عليهم كثير الأيمان، ولو كانوا أكثر من خمسين حلفوا يمينًا يمينا، ولو كان واحدًا حلف خمسين يمينًا (¬٣).

قال عبد الله: "فإذا ادعى الدم على نفر وثبتت وايقسم (¬٤) على واحد يختارونه فيقسمون عليهم ويقتلونه لا يقتل غيره، ويحلف (¬٥) من بقي مائة مائة ويحبس سنة، ولا تحلف في العمد امرأة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 420 (SanadKitab #1206, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.