Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 429

  1. باب الجراح والسنة فيه

قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله (¬١).

قال عبد الله: "وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار" (¬٢).

قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قَتَلَ المملوكُ قُتِلَ، وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (¬٣).

قال عبد الله: "وإذا جرح الرجل امرأته عمدًا لجرحها اقتصت منه" (¬٤).

قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس (¬٥).

قال عبد الله: "وإذا ضربها فأصابها من ضربه ما لم يرد منها فعليه العقل" (¬٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهما قتيل فعقلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منها عليهما" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 429 (SanadKitab #1206, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.