قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله (¬١).
قال عبد الله: "وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار" (¬٢).
قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قَتَلَ المملوكُ قُتِلَ، وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا جرح الرجل امرأته عمدًا لجرحها اقتصت منه" (¬٤).
قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس (¬٥).
قال عبد الله: "وإذا ضربها فأصابها من ضربه ما لم يرد منها فعليه العقل" (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهما قتيل فعقلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منها عليهما" (¬٧).