قال عبد الله: "والراكب والسائق والقائد؛ ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح من غير فعلهم" (¬٢).
قال الشافعي: يضمنون على كل حال، وإن رمحت من غير فعلهم (¬٣).
قال عبد الله: "ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم (¬٤)، وفي السمع الدية كاملة اصطلمت (¬٥) الأذنان أو لم يصطلما، وليس فيما دون الموضحة عقل (¬٦) مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد، وفي أشراف الأذنين الاجتهاد (¬٧)، وفي عين الأعور الدية كاملة" (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 431 (SanadKitab #1206, hlm. urut 421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.