Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 433

  1. باب الجراح والسنة فيه

قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (¬١).

قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (¬٢).

قال إسحاق مثله (¬٣).

قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (¬٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (¬٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (¬٦).

قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (¬٧).

قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (¬٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 433 (SanadKitab #1206, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.