قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (¬١).
قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (¬٢).
قال إسحاق مثله (¬٣).
قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (¬٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (¬٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (¬٦).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (¬٧).
قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (¬٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من