قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية (¬١).
قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم (¬٢).
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم (¬٣).
قال عبد الله: "ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح" (¬٤).