Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 448

  1. باب الحدود والسنة فيه

مائة جلدة (¬١) وليست بمحصنة (¬٢)، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختانُ الختانَ، ولا يرجم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة (¬٣)، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قوِّمت عليه ورد عنه الحد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 448 (SanadKitab #1206, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.