أن امرأة أتي بها وهي بمنى فقالت: إن رجلًا وثب عليَّ وأنا نائمة فكان فيَّ مثل الشهاب فدرأ عنها الحد (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها (¬٢).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلانًا غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانًا عدل ليس من أهل الريبة. قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا استكره النصراني المسلمة فإنه يقتل" (¬٤).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 450 (SanadKitab #1206, hlm. urut 440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.