جلد مائة للزنا، ثم قطعت يده ورجله للسرقة وقطع الطريق، ثم قتل قودًا، فإن مات في واحد سقط عنه كل حد لله، وكان حقوق الآدميين في ماله" (¬١).
قال أبو حنيفة: كل شيء كان قبل قتله من الحدود مثل سرقة وقطع يد وما أشبه ذلك مما يكون دون النفس اقتص منه، ثم قتل، وما كان من قتل (¬٢) فكأن الرجل قتل وزنا وهو محصن بدأ بالقتل قصاصًا (¬٣).
قال عبد الله: "ومن شرب خمرًا أو شرب شرابًا مسكرًا فالحد عليه ثمانون جلدة سكر أو لم يسكر، ثم يخلى، ولا يحبس، ولا ينفى" (¬٤).
قال الشافعي ﵁: حد الخمر أربعين (¬٥).
قال أبو حنيفة: إذا شرب الخمر بعينه سكر أو لم يسكر فعليه الحد، وإن شرب غيرَه من الأشربة فسكر فعليه الحد، وإن شرب فلا حد عليه (¬٦).
قال عبد الله: "ويجرد الرجل عند ضرب الحد، ولا تجرد المرأة، وينزعِ عنها من ثيابها ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يسترها، ويجلدان قاعدين (¬٧)، ولا يمد الرجل ويترك له يداه، وجلد الحدود كلها سواء، وإذا زنت امرأة وهي حامل أو زنت فحملت فوجب عليها قصاص؛ فلا يقام