Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 468

  1. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (¬١).

قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (¬٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (¬٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (¬٧).

قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 468 (SanadKitab #1206, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.