قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (¬١).
قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (¬٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (¬٦).
قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (¬٧).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد