قال عبد الله: "ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه (¬١)، ومن ارتهن دارًا للراهن والمرتهن الذي يكريها ويؤاجرها أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يكري الراهن ويقر في يد المرتهن خاليًا (¬٣).
قال عبد الله: "ومن ارتهن شيئًا مما يغاب عليه فوضعه على يد غيره فهلك فضمانه من ربه، وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيء، ويرجع المرتهن بحقه عليه" (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 472 (SanadKitab #1206, hlm. urut 462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.