قال عبد الله: "وليس للرجل أن يفتح على جاره في جداره كوة (¬١) يشرف عليه (¬٢)، وأما كوى الضوء العالية فلا بأس بها" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا يمنع من أن يفتح في جداره ما أحب والشرف حرام عليه (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا ينبغي للرجل أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (¬٦)، ......