قال أبو حنيفة: لا بد من حيازة وإلا فهي باطلة (¬١).
قال عبد الله: "ومن وهب لصلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب لله فهو كذلك أيضًا، ومن وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يثبت منها (¬٢)، ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب عليه (¬٣)، وإذا وهب الوالدُ الكبيرَ [من] ولده أو الصغيرَ فله أن يعتصرها (¬٤) ما لم يستحدث الابن دينًا أو ينكح امرأة" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر رهقه دينٌ أو لم يَرْهَقه (¬٦).
قال الشافعي: إن ذهب لولد له كبير وحازها الولد فليس للأب أن يرجع فيها (¬٧).
قال عبد الله: "والأم تعتصر أيضًا من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحد أن يعتصر إلا الوالدين (¬٨)، ومن نحل ابنا له صغيرًا نحلًا يعرف
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 504 (SanadKitab #1206, hlm. urut 494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.