Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 516

  1. [باب في الرضاع وما يحرم منه]

رضعة (¬١).

قال عبد الله: "ولا رضاعة لكبير (¬٢)، والرضاعة من قبل الفحل تحرم، وذلك أن يكون للرجل المرأتان فترضع إحدهما غلامًا وترضع الأخرى جارية فيريدان أن ينكحا، فلا يجوز ذلك؛ لأن الأب واحد، الذي أرضعاهُ جميعًا لَبَنُهُ، وإن كانت الأُمَّان متفرقين وهما أخوان لأب فلا يتناكحان بهذا وما أشبهه (¬٣)، ولا رضاعة لكبير، وإن درت المرأة التي لم تلد، والعجوز التي قد قعدت عن الولد على صبي فأرضعتاه فَرَضَاعُهُمَا محرِّم (¬٤)، ولا بأس أن تسافر المرأة مع الصبي إذا أرضعته مع أخيها من الرضاعة؛ لأنهما جميعًا محرم لها، ولا ينكح الرجل امرأة ابنه من الرضاعة، وإنما تفسير قول الله ﷿ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (¬٥)

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 516 (SanadKitab #1206, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.