ثالث (¬١)، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها (¬٢) إلا أن أهل العلم يرخصون لها إذا لم يكن لها محرم أن تؤدي فريضة الله في الحج مع جماعة النساء" (¬٣).