Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 320

  1. المجلد الأول
  2. الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه

وقال عبد الله بن إبراهيم١: وألقى الحصى في مسجد رسول الله ﷺ وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم، فأمر عمر بالحصى فجيىء به من العقيق٢ فبُسِط٣ في مسجد النبي ﷺ"٤.

وعن مصعب بن سعد٥: أن عمر ﵁ أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ﵃ ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ ففضل عليهن عائشة فرض لها اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلف، عشرة آلاف، غير جويرية٦، وصفيّة٧ فرض لهما٨ ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس٩ وأسماء بنت

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 320 (SanadKitab #12062, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.