Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 322

  1. المجلد الأول
  2. الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه

جمع القرآن في المصحف"١.

فصل

ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.

زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين٢.

ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً٣.

ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة٤.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ ٥.

والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر٦.

وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه٧.

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 322 (SanadKitab #12062, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.