Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 336

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع والثلاثون: خاتمه

يستحب أن يكون إلى ظاهر الكف١.

السادسة: يستحب أن يكون الخاتم٢ في الخنصر أو البنصر، والأولى أن يكون في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة٣.

السابعة: إذا دخل الخلاء فإن كان الخاتم في يمناه أدار فصّه، إن كان عليه كتابه إلى بطن كفّه وقبض يده عليه، وإن كان في يسراه فإن كان لا يستجمر ولا يستنجي بها فعل به كذلك، وإن كان يستجمر أو يستنجي بها خلعه ووضعه في موضع٤.

الثامنة: إذا توضأ فإن٥ كان خاتمة واسعاً ودخل الماء تحته أجزأ، وإن كان ضيقاً حركه ليدخل الماء تحته٦.

التاسعة: يكره الخاتم من الحديد والرصاص والنحاس ونحوهم٧.

العاشرة: المرأة يباح لها الخاتم من الفضة والذهب. والله أعلم٨.

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 336 (SanadKitab #12062, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.