Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 376

  1. المجلد الأول
  2. الباب التاسع والثلاثون: إهتمامه برعيته وملاحظته لهم

إن مكة حرام، لا يعضد عضاها١، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف". فقال: "يا أمير المؤمنين! ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوغاً٢ لي، خشيت أنه لا يبلغّني، وما معي زاد ولا نفقة". قال: "فرق له عمر بعد ما هم به، وأمر له ببعير من إبل الصدقة وبوقره طحيناً فأعطاه إياه، وقال: "لا تعود تقطع [من] شجر الحرم شيئاً"٣.

وعن عبد الله بن المبارك٤، قال: "اشترى عمر بن الخطاب ﵁ أعراض المسلمين من الحطيئة٥ بثلاثة آلاف درهم، فقال الحطيئة:

وأخذت أطراف٦ الكلام فلم تدع ... شتماً يضر ولا مديحاً ينفع

ومنعتني عرض٧ البخيل فلم يخف ... شتمي فأصبح آمناً لا يفزع٨

وعن إسحاق بن إبراهيم٩، قال: قال الفضيل بن عياض١٠ يوبخ نفسه: "ما

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 376 (SanadKitab #12062, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.