Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 456

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الرابع والأربعون: تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج

الباب الرابع والأربعون: تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج

...

الباب الرابع والأربعون: في ذكر تركه السّواد غير مقسوم ووضعه الخراج

ذكر ابن الجوزي عن إبراهيم التيمي١، قال: "لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب ﵁: "اقسمه بيننا"، فأبى، فقالوا: "إنا فتحناه عنوة"، قال: "فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه، وضرب على رؤوسهم الضراب - يعني الجزية - وعلى أرضهم الطسْق٢ - يعني الخراج - ولم يقسمها بينهم"٣.

وعن أسلم عن عمر ﵁ قال: "لولا أني أترك الناس ببّاناً٤ لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر"٥.

وعن يزيد بن أبي حبيب٦، قال: "كتب عمر إلى سعد ﵁ حين افتتح العراق: أما بعد: فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم عليهم مغانمهم، وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك كتابي

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 2، ص 456 (SanadKitab #12062, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.