Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 742

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السابع والستون: كلامه في الفنون

فضربه"١.

وفيه عن ابن عباس أنه قال: "بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: "قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ٢.

وعن أبي البختري٣ قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: "نهى عمر٤ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"٥.

وفي الصحيح قال عمر: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ٦.

وفيه عن عائشة عن النبي ﷺ ق ال: "من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ"، قال عروة٧: "قضى به عمر في خلافته"٨.

وفيه أن عمر قال: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 2، ص 742 (SanadKitab #12062, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.