Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 754

  1. المجلد الثالث
  2. الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

...

الباب التاسع الستون: في ذكر نبذ من مسائل اختارها له

مسائل كثيرة اختارها، وأحكام مال إليها ونحن نذكر من اختياراته أربعين مسألة تبركاً بها ﵁:

المسألة الأولى: اختار عمر ﵁ أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة.

وبه قال ابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والليث، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة١، وسالم، ومالك في رواية عنهما، وهو قول يزيد ابن هارون٢، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور٣، وداود٤، وإحدى الروايات عن أحمد.

وهل يختص بالمأكول أو هو عام في المأكول وفي غيره؟

فقال جابر بن عبد الله، والحسن، والشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية: "لا يختص بالمأكول، بل هو عام في الطاهر المأكول وغيره".

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 754 (SanadKitab #12062, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.