وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: "يكره"، وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: يستحب١.
المسألة الرابعة: اختيار عمر ﵁ أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري٢، واختلف فيه عن سعد / [١٠٨ / أ] بن أبي وقاص.
وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح٣، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال مالك، والليث: "يباح أبداً". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي٤.
المسألة الخامسة: اختيار عمر ﵁ ابتداء مدة المسح من المسح