Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 770

  1. المجلد الثالث
  2. الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

وسقط الإخوة من الأبوين".

ويروى عن عليّ، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وبه قال الشافعي، والعنبري١، وشريك٢، وأبو حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن آدم٣، ونعيم بن حماد٤، وأبو ثور وابن المنذر.

ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت ﵃: أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ "، فشرك بينهم.

وهذه المسألة تسمى المُشَرَّكة٥، وتسمَّى الحمارية لما تقدم.

وقيل: سميت بذلك لأن رجلاً يسمى حماراً أفتى فيها، فأخطأ، فنسبت إليه.

وقيل غير ذلك٦.

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 770 (SanadKitab #12062, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.