Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 914

  1. المجلد الثالث
  2. الباب الثالث والتسعون: ثناء الناس عليه

ليس فيه كره، وإن قال ما فيه، فليقل: أحسبه كذا، فلا يقول من باب القطع، فإن علمه بذلك من باب الظن، وفي الحديث: أن رجلاً مدح١ رجلاً بحضرة النبي ﷺ فقال: "قطعت ظهر أخيك، من كان مادحاً أخاه لا محالة، فليقل: أحسبه كذا، وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحداً" ٢.

وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "احثوا في أفواه المدّاحين التراب" ٣.

ويحمل هذا على من زاد في المدح والإطراء، بأن قال في الرجل ما ليس فيه، ولا يجوز أن يقطع لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ إلا من شهد له النبي ﷺ وهم أصحابه العشرة، وأناس قليلون معهم، منهم: عكاشة بن محصن٤، وخديجة بنت خويلد٥ وغيرهما٦.

فإن كان ذلك بالإشارة لا بصريح اللفظ فهل يجوز أم لا؟

في حديث عبد الله بن سَلام لما دخل المسجد قالوا: "هذا من أهل الجنة، وقام إليه ذلك الرجل فأخبره، فقال: "ما ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأني في روضة خضراء، وفي وسطها عمود وفيه عروة،

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 914 (SanadKitab #12062, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.