Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 970

  1. المجلد الثالث
  2. الباب المئة: نبذ متفرقة عنه

ثم أمرني فأحللتُ، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي.

فقدم عمر فقال: "إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله﴾ ، [البقرة: ١٩٦] ، وإن نأخذ بسنة النبي ﷺ فإنه لم يحلّ حتى نحر الهدي"١.

وفي صحيح البخاري: أن عمر صلى ركعتي الطواف خارجاً من الحرم٢.

وفيه: أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فركب حتى صلَّى الركعتين بذي طُوَىً٣٤.

وعن عبيد بن عمير: أن أبا موسى الأشعري، استأذن على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسى ففزع٥ أو قال: فَفَرَغَ عُمَرُ، فقال: "ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له". قيل: "قد رجع". فدعاه، فقال: "كنا نؤمر بذلك". فقال: "تأتيني على ذلك بالبينة"، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: "لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، أبو سعيد الخدري". فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 970 (SanadKitab #12062, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.