Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 128

  1. القسم الأول
  2. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب

اليوم عندنا.

لزوم البيع بمجرد العقد

(مسألة) : إذا شرى رجل من آخر مائة صاع ووعده أنه يكيلها غدا، فلما جاءه من غد يريد كيلها قال البائع: بدا لي، وقال المشتري: لا بد من اللزوم، ولم ينفد الثمن، هل يلزم أم لا

(الجواب) : يلزم البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضى المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه، لقول النبي ﷺ: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "١ متفق عليه.

اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

(مسألة) : إذا باع رجل على رجل بعيرا أو غيره، فقال البائع: الثمن عشرة، وقال: المشتري بل تسعة.

(الجواب) : إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما، تحالفا: فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع، أو يترادان البيع، لما روى ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع "٢ رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي: هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا، فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها ومال إليها.

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 128 (SanadKitab #12064, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.