(الجواب) : متى غرق الزرع أو تلف لزمته الأجرة، هذا المذهب. وقال الشيخ: لا تلزمه الأجرة.
المسألة الثامنة والتسعون: تعذر استيفاء المنفعة المقصودة في عقدإجارة
(الثامنة والتسعون) : إذا نقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد، فهل يلزم الفسخ أو الأرش؟
(الجواب) : إذا انقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة، وقال الشيخ: يسقط من الأجرة بقسط ما تلف.
المسألة التاسعة والتسعون: استأجر أرضا وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا
(التاسعة والتسعون) : إذا استأجر أرضا، وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا، فهل يصح أم لا؟
(الجواب) : الظاهر عدم الصحة، لأنه قرض جر منفعة، والله أعلم.
إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك
أحاديث في المرجئة والقدرية
(١١)
وله أيضا ﵀ إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(الجواب) : الحمد لله رب العالمين.
(أما المسألة الأولى) : وهي ما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"١، وقوله في الحديث: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية"إلخ كلام السائل -رحمه الله تعالى-.
(فنقول) : إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام، وإنما يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح