Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 265

  1. القسم الأول
  2. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب

فيه ببيع، أو نححوه هل يكون هذا قبضاً لدين السّلم أم لا؟

فإن قلتم قبضاً فما تفعل بقولهم يحصل القبض فيما بيع بالكيل أو الوزن بكيله أو وزنه؟ وذكروا الأدلّة على ذلك. ثم قالوا: وعن أحمد رواية أنّ قبض جميع الأشياء بالتّخلية.

فنقول: وبالله التّوفيق: يجوز أن يأخذ المسلم فيه جزافاً مثل أن يأخذ ثمرة من التّمر خرصاً على رؤوس النّخل أو في البيدر.

قال البخاري ﵀: باب إذا قاص أو جازف في الدّين فهو جائز تمر بتمر أو غيره ثم روى بإسناده عن جابر أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظر فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفع له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلّم اليهود ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل النَّبِيّ ﷺ فمشى فيها ثم قال لجابر: " جذّه له فأوف له الذي له "، فجذه بعدما رجع رسول الله ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقاً، وفضل له سبعة عشر وسقاً فجاء جابر النَّبِيّ ﷺ فيخبره بالذي كان فوجده يصلّي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال:"أخبر بذلك ابن الخطاب"، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ﷺ ليباركن الله فيها. اهـ.

فترجمة البخاري والحديث الذي ذكره دالّ على جوازه، وهو اختيار شيخنا ﵀. وترجمة البخاري على حديث جابر ترجمة أخرى، فقال: باب إذا قضى دون حقّه وحلله فهو جائز. انتهى.

وباب الإيفاء عندهم أسع من باب البيع، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع.

وأمّا كلام الفقهاء، فقال في المغني والشّرح: لا يقبض ما أسلم فيه كيلاً إلاّ بالكيل، ولا وزناً إلاّ بالوزن، ولا بغير ما قدر به وقت العقد؛ لأنّ الكيل والوزن يختلفان، فإنّ قبضه بذلك أي قبض المكيل وزناً والموزون كيلاً فهو كقبضه جزافاً. ومتى قبضه فإنّه يأخذ قدر حقّه

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 265 (SanadKitab #12064, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.