Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 336

  1. القسم الثاني
  2. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن

إبراهيم أنا روح بن عبادة حدّثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصّرف فقال: كان ابن عبّاس لا يرى به بأساً زماناً ما كان يداً بيد فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى ألا تتقي الله حتّى متى تُوكل النّاس الرّبا؟ أما بلغك أنّ رسول الله ﷺ قال وهو عند زوجته أم سلمة: " إنِّي لأشتهي تمر عجوة". فبعث بصاعين فأتى بصاع عجوة. فقال: "من أين لكم هذا؟ ".فأخبروه فقال:" ردّوه التّمر بالتّمر، والحنطة بالحنطة، والشّعر بالشّعير، والذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، يداً بيدٍ، عيناً بعينٍ، مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا".ثم قال: "وكذلك ما يكال أو يوزن أيضاً".

فقال ابن عبّاس جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكّرتَنِي أمراً كنت نسيبته فأستغفر الله وأتوب إليه. قال فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حبان رجل صدوق.

وعن عبادة بن الصّامت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ" ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح إلاّ سواء بسواء، عيناً بع ينٍ".رواه مسلم.

وعن أبي هريرة ﵁ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الذّهب بالذّهب وزناً بوزنٍ مثلاً بمثلٍ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزنٍ مثلاً بمثلٍ، فَمَن زاد أو استزاد فقد أربى ".رواه مسلم والنّسائي.

وعن أبي بكرة ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن الفضّة بالفضّة، والذّهب بالذّهب، إلاّ سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذّهب بالفضّة كيف شئنا والفضّة بالذّهب كيف شئنا ".رواه البخاري والنّسائي. وله في رواية: " نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضّة بالفضّة إلاّ عيناً بعينٍ سواء بسواء".

وعن مجاهد أنّه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 336 (SanadKitab #12064, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.