Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 552

  1. القسم الثاني
  2. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي

السّادسة: إذا باع رجل بعيراً على آخر، وقال البائع: الثّمن عشرة، وقال المشتري: بل تسعة؟

الجواب: إذا اختلفا في قدر الثّمن ولا بيّنة لأحدهما تحالفا فحلف البائع أوّلاً ما بعته بكذا، وإنّما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، فإن تحالفا ولم يرض أحدهم بقول الآخر انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة والشّافعي، ورواية عن مالك، وعن أحمد أنّ القول قول البائع أو يترادا البيع لما روى ابن مسعود عن النَّبّيّ ﷺ أنّه قال:"إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ".رواه سعيد وابن ماجه. قال الزّركشي: وهذه الرّواية وإن كانت خفية مذهباً فهي ظاهرة دليلاً، وذكر دليلها وما إليها.

السّابعة: إذا أكرى رجل بعيراً وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.

الجواب: إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلفا في قدر الثّمن، كما تقدّم في المسألة التي قبلها نصّ أحمد على أنّهما يتحالفان، وهو مذهب الشّافعي. قال في الشّرح: وهو الصّحيح إن شاء الله.

الثّامنة: إذا أكرى رجل بيتاً وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أنا مستركي سنتين.

فالجواب: القول قول المالك مع يمينه، قال في الشّرح: لأنّه منكر للزّيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال: بل هذا العبد بمائتين.

التّاسعة: إذا تبايعا نخلاً وشرطا الخيار عشر سنين، وأخذ المشتري

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 552 (SanadKitab #12064, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.