Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 666

  1. القسم الثالث
  2. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين

وألحم بحرير وغيره، وظاهر كلامهم تناوله لغير تلك الصّورة. والله أعلم.

وأمّا قول الإنسان لمن شرب هنيئا وأنّ بعض النّاس يستدلّ بقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً﴾ [الحاقة، من الآية:٢٤] ، فلو كان في الآية دليل لذلك لفعله السّلف الصّالح.

وأمّا ما روي عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال:"لا عهد لظالم عليك، وإن عاهدته فانقضه؛ فيحتمل أنّ مراده نحو ما إذا طلب ظالم قادر مالاً من إنسان ظلماً وعاهده أنّه يأتيه به أو عاهد لصاً أنّه لا يخبر به ونحو ذلك والله أعلم. انتهى كلام شيخنا عبد الله بن عبد الرّحمن أبي بطين ـ أيّده الله تعالى ـ.

(مسألة) : ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل باقي الأرض من الغراس، فإذا لم يقم بما شرط عليه كان لربّ الأرض الفسخ، وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة فلربّ الأرض أن يتملك نصيب الغارس بقيمته إذا لم يتّفقا على القلع.

أفتنا عفى الله عنك عن حكم ما إذا وجد البدوي ماله عند حضري ونحوه ولم يعلم أنّه غصب هل يفرق بين كون البدوي حرباً للآخر وقد أخذ ماله أم لا؟

وكذا إذا عرف الحضري ماله عند حضري أو بدوي وادعى أنّه قد اشتراه من حربي للمدّعي وربّما أنّه قد أخذ مالاً للبائع فما الحكم في ذلك وابسطوا الجواب ـ أثابكم الله تعالى ـ.

الّذي نرى أنّه في مثل هذه الأزمان الّتي ينهب البدو بعضهم مال بعض أنّ من عرف منهم ماله عند حضري مشتريه من بدوي أنّه ليس

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 666 (SanadKitab #12064, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.