Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 113

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: الاستثناء في الحلف

بأن وقوعه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه١، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيد أو غاب أو جن قبل المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد٢.

ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذا؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد٣ وإن خرس وفهمت إشارته أو كتابته فكنطقه٤.

وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال٥ بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى٦: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... ﴾ ٧ الآية

وإن قال من قال: أنت طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردت الشرط، أي: تعليق الطلاق دين٨ وقبل منه حكما٩ لأن لفظه يحتمله١٠.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 113 (SanadKitab #12076, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.