Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 121

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: توقيت الفعل

مراد المتكلم الرد عن تلك الخرجة والضربة عرفا، ومبنى الأيمان على العرف١.

وقال زفر٢ ومالك٣ والشافعي٤ وأحمد٥: يحنث لأنه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغذاء فيه نظر.

تتمة:

قال في الفنون٦ فيمن قال: "أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت، ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك، فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث؛ لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع٧.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 121 (SanadKitab #12076, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.