وقال ابن نصر الله٣: "والمذهب عود الصفة فيحمل - يعني انحلال اليمين – على إن٤ نوى تلك الولاية وذلك النكاح والملك"٥. انتهى. قاله في الإقناع٦.
أي: فلو عاد الظلم فدخل، أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه، أو عادت المرأة لنكاحه، أو الرقيق لملكه، وفعل ما كان حلف لا يفعله حنث لعود الصفة، وهو الذي عليه العمل٧.
وفصل الحنفية في الإشارة وعدمها، قال في الكنز وشرحه٨:
"حلف لا يأكل طعام فلان، أو لا يدخل داره، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب/٩