Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 133

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

قال الشارح١: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان٢ وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف٣ وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى.

وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة٤ فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة٥ فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع٦.

وتقدم تفصيل/٧ الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله٨.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 133 (SanadKitab #12076, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.