وألية، ودماغ وقانصة١، وشحم٢، خلافا لمالك٣ في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر٤، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد٥.
وكذا لا يحنث بأكل كارع٦، ولحم رأس٧، ولسان ونحوه٨، ومرق لحم على الصحيح٩ وهو الذي عليه العمل١٠، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان١١.
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار١٢ وقد سمى الله تعالى