Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 172

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: في الطلاق

يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ١: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.

ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك٢، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع٣ على تحريمه٤، ويسمى طلاق بدعة.

واختار الشيخ تقي الدين٥، وتلميذه ابن القيم٦: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف٧ عنهما.

والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى٨، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/٩ أو منع من تزويج نصا١٠.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 172 (SanadKitab #12076, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.